كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٣

مشترك على المختار لانه لا يبرأ بدفع الكل له وقيل يجوز استمساكه بما هو دون حصته يترك باقيها له او يتبعه بها بعد لأن ذلك ماله له اخذ بعض وترك بعض

وقيل يجوز ايضا ان يستمسك بالمشترى كله لان سهمه لم يتميز منه معينا ولو عرف انه نصف او ثلث لان الشركة شائعة وان لم يعرف منابه استمسك بالكل وان كانت الشركة بينهما في الاموال مفاوضة فليستمسك بالكل وان غصب جماعة متاعا لناس فاستمساك كل منهم بتلك الجماعة كاستمساكه بالواحد في تلك المسائل كلها واذا اخذ من الغاصب سهمه دراهم مثلا ثم قدر على نفس المغصوب فقيل له الرد والرجوع في المغصوب وقيل لا وللمغصوب منه تحليف غاصبه ان صحت دعوته ولم يبين بيانا صحيحا او لم يبين راسا و كذا الدعوى في التعديات والمعاملات وغيرهما اذا كان اصل الدعوى صحيحا وبطلت شهادته مثل ان يشهد له من يجر لنفسه او يدفع عنها وان لم يكن اصل الدعوى صحيحا فلا تحليف مثل ان يدعي على احد فيجيب المدعى عليه بالانكار ثم يقر المدعي او يتبين للحاكم انه يخاصم لغيره ولا وكالة له او تبين ان ذلك من ريبة او حرام ولا يجدد دعوة اذا بطلت دعوته من اصلها او لبطلان الشهادة او لكونه قد حلف المنكر ولا يلحق وارثا فعل موروثه بتعديته غصبا او غيره في نفس او مال بربا او فسخ او قمار او غير ذلك الا ان كان المغضوب او المتعدى فيه قائما بعينه وكانت الشهادة على الغصب او التعدية في ذلك المتعدى فيه او المغصوب بعينه او على اللقطة بعينها او احيا الطالب دعوته في حياة المتعدي او ادعى ايصاء له من المتعدي بالتعدية او ادعى امر الموروث بدفعها من ماله الى صاحبها فاذا احيا الدعوة او ادعى الايصاء او الامر بالدفع انصت الحاكم اليه وطالبه بالبيان ان لم يقر الوارث ولو كان ذلك لا يميز من مال الميت او تلف ويستمسك صاحب الوديعة ونحوها بوارث من كانت عنده على طريق التعدية

143

-