كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٤

ان جحدها الوارث فيقول للحاكم ان لي وديعة مثلا عند فلان ومات وتعدى فيها وارثه وجناية الطفل في الدم او المال على ابيه او ولية ان لم يكن ابوه ولا يرجعان به في مال الطفل لان الطفل كدابة يجب حفظه فاذا لم يحفظاه فقد ضيعا فلزمهما الغرم ولو كان للطفل مال على الراجح وقيل انه يرجع في مال الطفل ان كان في الحين او كان بعد وانه ان شاء الاب او الولي اعطى من مال الطفل من اول مرة ان كان له مال وهو اولى من اعطائهما من مالهما ثم ياخذا من ماله وقيل ان الامر في المال كذلك اما الدم فالثلث على العاقلة وما دونه على الاب او المولى قال القطب رحمه الله وهذا عندي ارجح وان امر الطفل او المجنون من طفوليته ابوهما بالجناية في نفس او مال لزمته كلها وان جعلهما في شييء فافسدا بلا امر منه او ضيعا فمن مالهما وان لم يكن فمن ماله وقيل ما كان في يد الطفل او العبد باذن الاب او السيد فعلى الاب ولو كان للطفل مال و من مال السيد ولو كان اكثر من رقبته وقيل عليه رقبته وما دونها وسواء كان ماله الا في يدهم باجرة او بدونها وجناية من جن بعد البلوغ في المال كلها من ان امره الاب فمن مال الاب وما دون الثلث في النفس في ماله لا مال الاب من وان لم يكن له مال فجنايته في مال او نفس دين عليه واما الثلث في النفس فصاعدا فعلى العاقلة وان حفر طفله او عبده او مجنونه في الطريق حفرة ففسد بها نفس او مال فالحكم مامر من التفصيل ويوخذ السيد والاب بدفنها وان بلغ او عتق او افاق اخذوا بما جنوا مطلقا مما لم يرجع للعاقلة وبازالة المضرة وان امرهم اخذ معهم وما افسد ابن ابنه الطفل في الاموال فلا غرم عليه لكن ان كان للطفل مال غرم منه ومن انزل رجلا في حبل ضعيف لا يحمله في بئر ضمنه لا ان قوى طفلا او عبداً و من انزل عبدا بغير اذن سيده او طفلا بلا اذن

من ابيه ضمنه ولو في الحبل وان انحل الحبل من يد من انزل احدا ضمن

-

144

-