الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٥ورخص ان لم يتعمد وان كان ينزله او يطلعه حتى لا يقدر عليه فاطلقه لم يضمن اذا كان يهلك هو ان لم يطلقه وان رعى الطفل غنم غيره باجرة باذن ابيه
او قائمة فما افسدت بلا عمد منه ولا تضييع فمن مال الذي الطفل عنده من اب او قائم او صاحب غنم وان تعمد او ضيع فقيل على صاحب الغنم ولا يحكم على الطفل بعد البلوغ بما افسد قبله ولا شيء عليه وقيل يلزمه ان عقل او بين عليه ويحكم عليه ولزم المجنون ان افاق ويحكم عليه وهو من جن بعد البلوغ وان قبله فالقولان وان اتى الطفل بضالة او لقطة احرزها حتى يبلغ وان علم ابوه انها مال احد ردها اليه ويستردد الجواب آمر عبده او طفله او مجنونه او دابته بتعدية فان اقرانه امره بها او قامت بينته ضمن كل ما تلف بذلك ولو كان اكثر من قيمة العبد او كان الدية ويسترد الجواب مطلق مواشيه ان اكلت شجرا او زرعا او نحوهما لاحد قال القطب رحمه الله وقيل لا يضمن ما فعلت من ذلك نهارا الا ان تعمد فوجهها الى ذلك قال صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فقيل ذلك اذا خرجت عن طاقة من هي بيده والا ضمن ما اكلت ليلا او نهارا وقيل لا يضمن ما فعلت نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم على صاحب الطعام حفظ طعامه نهارا وعلى صاحب الدابة حفظها ليلا وروى ابو داود والنساءي والترمزي وابن ماجة واحمد عن البراء بن عازب انه صلى الله عليه وسلم قضى ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل وقيل ان اطلقها نهارا في المرعى والفلاة فرجعت فاكلت فذلك هدر وان اطلقها في عمارة كمزرع ضمن ما اكلت ولو نهارا وقيل اذا او ثقت بما يوثق به مثلها فانغلتت فافسدت او اكلت فذلك هدر ولا يعاقب اهل الدواب بالتهم ولكن بما صح وثبت وكذا مطلق مواشي غيره يضمن ما اكلت او افسدت و ما افسد فيها ومغري مواشيه
145
-