كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٦

او مواشي غيره كذلك ولا يسترد آمر عبد غيره او طفل غيره لانه لا سلطنة له عليهما والغرر القولي لا ضمان فيه وفيه الاثم الا ان كان في يده بنحو امانة او بكراء او كان معلما للطفل والمجنون المربوط او المحبوس اذا كان يضرب او يفسد كالدابة في تلك المسائل كلها قال القطب رحمه الله وفي الديوان يلزم الانسان ما افسدت دابته في مال او نفس ولو كثر الا ان لم تعرف بالافساد فلا يضمن ما فعلت في المرة الأولى وان عادت فعقور مثل ان تعض او تكسر او تضرب انسانا او حيوانا وان عرف بالعقر في صنف من الحيوان فعقر في غيره ضمن وقيل لا حتى يعقر في غيره مرة ثانية ومن خرج عقور من ملكه ولو بارت الا الهبة ولم يعلم من خرج اليه بعقره فانه ضامن دون من خرج اليه في المرة الأولى ان لم يعلم بذلك وما افسد ماله كنخلة او حائط وقع على نفس او مال لم يضمن الا ان تقدم اليه في نزعة فيضع النزع وان ركب رجل فرسه فذبت بذنبها فاصيبت قوارير او غيرها فافسدت به او برأسها او جنبها او رجلها ضمن وكذا ان ساق او قاد وان ساقها او قاد او ركب فصدمت احدا او مالا بحملها ضمن ان لم يخبر الناس وقيل يضمن ولو اخبر الا ان ابو او من نخسها ضمن ما افسدت وقيل لا ان نخس بامر صاحبها وان بالت او راثت فزلق احد بذلك او تضرر او فسد مال ضمن وقيل لا الا ان تعمدو ان ركبها متعدد فافسدت بمقدمها او مؤخرها او جنبها ضمنوا وقيل يضمن من يحكم عليها وكذا ان ساقها احد وركبها آخر وان هربت من سائقها ولم يصح عليها لم يضمن وان اتبعها بصياح او صاح بلا اتباع ضمن ورخص ومن اتبعها في الا الزرع فافسدت ضمن ورخص ومن استعارها فاتبعها ولدها فافسد ضمن ان قال لصاحبها رده عني وان تلف لم يضمنه ان لم يضيع وان اكتراها وقد ابتعها ولدها فافسد ضمن وقيل ان لم يوصه صاحبها عليها وقيل يضمن الا ان

146