كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٧

قال رده عني ويضمن ما افسد القطار قائده وان ركب رجل في وسط القطار وساق آخر وقاد آخر ضمن من حكم عليه ولا ضمان على صاحب العقور ان افسد فيمن دخل بيته ولا يستردد والدلولده ان ادعى الولد ان والده أكل ماله بتعدية لانه لا تعدية للاب في مال ولده فان افسده او اعطاه او عطله فكأنه فعل ذلك في سائر مال نفسه ويستر ددان ادعى الولد اسراف والده في ماله وقد استردد صلى الله عليه وسلم الوالد للولد الذي قال ان والدى اجتاح مالي ولما رد الوالد الجواب قال للولد انت ومالك لابيك وتسترد الام الجواب لولدها في كل شيء ويحكم عليه بانفاقها ان احتاجت ويسترد لها في كل شيء وصح استرداد الوالد لولده في دعوى ضرب او مضرة في بدنه ومعاملة كبيع ورهن وقرض ولو امانة ان ادعى وقوع ذلك منه لابيه او طلبه للخلاص فادعى الاب القضاء او نحو ذلك وفي قسم الارث وغير الارث من المشترك بان طلبه ليقسم او ادعى انه قسم وانكر الاب او بالعكس اما الضرب والمضرة في النفس فلانه لا سبيل للأب عليها واما المعاملة فلوجوب الوفاء بالعقدة واما المشترك بالارث او غيره فلان الارث حق لازم مشترك والمشترك تلزم قسمته اذا طلبت وصح الاسترداد في الولد للاب مطلقا في المعاملة والتعدية وغيرهما ولا يسترد عبد لربه ولا امرأة لزوج في اكل مالهما بتعدية ان لم يفسداه او يجاوزا فيه المتعارف والا ان جعلت للمرأة نفقة على يد الحاكم فتسترد على مازادت ولو قل وان افسداه استرد لهما ولو قل ويسترد من جعلت عنده وديعة اخذت من احد بتعدية ويجبر على ادائها لربها المستمسك بها ان اقرانه اودع عنده ذلك وقامت البينة انه مال اخذه المودع بتعديته من هذا المستمسك بها ولا يستردد داخل بيت او دار او جنان ان لم يُدع عليه افساد فيه بتعدية لا مكان ان يكون لا مال في نحو البيت لصاحبه ولا نساء ولا عيال ولا مكان ان يكون دخل ناسيا او مضطرا

-

147

-