كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٢

بلا تراخ ان لم يجرح وقيل يضرب في اماكن من جسده بلا تراخ وان جرح وقيل تؤخذ منه في وقت ويفرق بينها بحيث لا يوصل ضرب كل منها الى الآخر وقيل تؤخذ في وقت واحد بلا تفريق وقيل يؤخذ منه الاكثر كالتعزير بالنسبة للادب فان كان الاكثر القتل قتلوه وان وجب عليه حق الله وحق العباد اخذا جميعا ان امكن والا فحقهم وقيل حقه لانه اولى من حقهم والله أعلم.

-

152

-