كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٣

باب الحبس

يحبس في مال او فعل او كلام فمن وجب عليه الحق باقرار او بيان فامتنع اجبره الحاكم بالسوط بلا حد ان كان مما يفوت كنفقة ولي او زوجة او عبد او بهيمة والا فكخلافة على غائب او يتيم ونحوهما فبالحبس ويحبس من خيف عليه الخروج الى قطع الطريق ويحبس على نزع الضر جاعله ولا يؤجل الا بقد وصوله ويجبر من ماتت له دابة في مكان يصل منه الضر ان يصرفها عنه بلا تاخير يجده ومن قتل احدا او سبعا في طريق او جنان احد او داره فلا يلزمه صرفه عنه ان فاجاءه ودفعه والا لزمه ويجبر على اداء المعاملات والتعديات بالحبس حتى يؤدي او يبرأ منها ولا ينصت اليه ان طلب الخروج فيؤدي ان امكنه ان يودي من الحبس مثل ان يقضي لغريمه مارضي به او يحيله على غريمه او يوكل من يقضي عنه ما حبس فيه فلا يخرج ان فعل ذلك الا باذن الحاكم او من حبسه وان لم يشتغل بالاداء وما ظل في الحبس فقيل يبيع الحاكم يقضي به ما عليه ويشهد انه لا يدركه على من باع له شيئا وقيل لا يبيع شيئا و من ادعى انه لم يحضر عنده ما يؤدي اجل له ثلاثة ايام ان كان حضريا وسبعة ان كان بدويا ان لم يعلم منه مطولا وقيل يؤجل لهما مارأى الحاكم فاذا بلغ الأجل ولم يغرم حبسه الا ان علمه معسرا مع اجتهاد وانصاف فيزيد له في الاجل ومن حضر ما يودي فالى ان يودي منه اجبر على مطلق الاداء الا ان قام بعينه ولم يخرجه من ملكه اجبر على دفعه بعينه وندب للامام اتخاذ موضع للحبس بحيث لا يخاف ان يكسر بشراء من بيت المال ويجعل للنساء والا ماء حبس وللرجال حبس ولا يحبس جنس في حبس الآخر وان لم يكن فيه وتحبس حامل في موضع واسع لئلا يضر حملها والمرضع لئلا يضر رضيعها ان لم يستغن

من

ماله ما

153

-

-