كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٥

دون عشرين يوما وفي موجب التعزير مادون اربعين وفي موجب النكال مادون خمسين ولا يرد الحاكم اخراج محبوس الى اذن خصمه وجوز له ولكن لا يرد له فيه بعد ان اخرجه منه وان اخرجه بلا اذن من الحاكم ضرب على ذلك وان اتى رجل الى السجان فقال ان الحاكم امر بحبسى حبسه وكذا ان اتاه امينان فقالا انه امر بحبسه ولا يحبس بقول الخصم او اهل الجملة ومن لا تجوز شهادته ويخرجه بقول امين ان الحاكم امر باخراجه وللسجان الاجرة على حراسة السجن من بيت المال او ممن يعطيه اياها واجرة خدمة المحبوس على المحبوس ولا يخرج للاستراحة وان اغمي على المحبوس او جن اخرج فاذا زال رد وان خافوا ان يقتله الحر او البرد فلا يخرج ومن حبسه اشرار اهل الدعوة اخرجه المسلمون ونظروا فيم حبس فان استحق رد ويحبس العبد بلا اذن مولاه وجاز للحاكم ان يحلف رجلا ليوافي الى الحبس وقتا معلوما وان طلب زوجها الاجتماع معها فلا وقيل يتركونه في اوقات معلومة وان طلبت ان تجتمع به لم تجد ذلك وعلى الزوج نفقتها وكسوتها مطلقا وقيل لا ان حبست في التعدية وان حبس زوجته حقها منه في الليل والنهار لم نجد وقيل تجد ليلة من اربع ليال ويومها ويستردد الحاكم الجواب من ادعى عليه غيره انه تكلم بكلام يجر الى القتال فان اقر ادبه وان انكر كلف الحاكم المدعي البيان فان اتى به ادبه والا حلف المنكر اتهمه المسلمون او لم يتهموه وقيل ان اتهموه حبسه الحاكم وقيل لا يحبسه وان اتهموا المدعي بالاضرار او بينة فلا يشتغلوا به وكذلك ان اتهموا الضرار في الدعاوي كلها وقيل لا يسترد الجواب في كلام السوء الا القذف وينكل من تبرأ من اهل الدعوة او طعن في دينهم وان تمادى قتل ويقتل يهودي طعن في دين الموحدين او لعنهم وان قصد بلعنه الى مخصوص ادب ومنع الحق باللسان او باليد او غير ذلك والركون فيه والامر بمنعه كبائر ومن اقر بذلك حبس ونكل

فطلبت

—

100