الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٦فان عاند وكابر في منع الحق الذي عليه او على غيره ضرب وحل دمه لضاربه بالعصا او بالحديد وان مات في وقت امتناعه فلا ضمان ويسترد الحاكم متهما
باكل مال معين بتعدية ويضرب الادب او فوقه ويستاديه ان اقر وبين عليه ويحلفه ان جحد وان قال لطالبه في تعدية او معاملة خذ ما ادعيت ولا احلف لك فالى الطالب الا ان يقر او يحلف جاز له لان الحديث ورد بان المنكر يبين عليه او يحلف فان قبل عند ذلك فاخذ عنه بعد قوله خذ ما ادعيت ولا احلف لك فلا بأس عليه ولا غرم ان علم انه محق في دعواه ويستردد رامي انسان بتراب او بزاق بتعدية وينكل ان اقر او بين عليه ويحلف ان جحد وهذا ان بلغت توبة او جسده والا ادب في البزاق وعزر في التراب ويعزر الذي ينادي يآل فلان وهو اول حد اخرجه ابو عبيدة الجناوني ومن كسر حجر الحاكم ادب و من اراد اخراج عبد مقعد في مال او نفس من ملكه لم يجده حتى يخرج منه الحد او يحبس لان ذلك كالهروب من الحق ولو علم من يخرج اليه الا العتق والمكاتبة والتدبير فانه يجدهن ومن حبس في تعدية فاراد طالبه اخراجه ليصطلح مه في الشيئ الذي حبس فيه فله ذلك وللحاكم رده فيه ردعا عن المعاصي والتعدي وله ان يدخل اليه الخصم فيصطلحا فيه ويتركه فيه ردعا حتى يتبين له اخراجه قال ابو غانم الخراساني قلت لابي المورج هل يحبس الرجل بعد ما اقيم عليه الحد قال ان كان يخاف شره وغائلته ان يوذي الناس اطيل حبسه وقال عبد العزيز حبس الرجل في السجن بعد اقامة الحد عليه ظلم اذا استو في حكم الله فيه خلي سبيله وان نزع شهود اتهموا انسانا بتعدية قولهم لم ينصت ت الحاكم اليهم ان اتهمه بما اتهمه هؤلاء الشهود فان كان لم يحبسه حبسه وان كان في الحبس لم يخرجه لنزعهم بل يبقيه ولو كان اتهمه باتهامهم الا ان قالوا اخطانا في قولنا او غلطنا او كذبنا ويستردد الجواب عبد ضرب ربه او تكلم له بسوء فان اقر او
معه
-
-