الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٧بين عليه ادب و حلف ان جحد ويوقف عليه التهمة ويستحلف من يخاصمه ان لم يقر وكذا حكم المولى ان ضرب عبده بتعدية ولا يسترد الجواب على القتل قاتل كلب غير معلم ولو كان لضرع او زرع او لبدوي في بدو او قط بتعدية ولا على ثمنهما قال القطب رحمه الله قال في الايضاح ولك بيع الكلب وشراؤه للضرع او الزرع قال واذا كان ذلك فقيمته اذا قتل انما هي بالتقويم وقد تكون ككلب الراعي ثمانية دراهم وقيل ان كلب الزرع والضرع له قيمة يقومها العدول على من قتله ولا تمن لهما بنحو بيع ودية المعلم اربعون درهما وقيل له القيمة بتقويم العدول من اهل الصيد بالكلاب ولا قيمة ولا ثمن لكلب غير ذلك وقيل دية القط اربعة دراهم وقيل ثمانية وعشرون درهما قال القطب رحمه الله وقال البسيانى دية كلب الصيد اربعون درهما وهو المعلم وكلب الراعي ثمانية والسنور اربعة وقيل ثمانية وعشرون ولا يجوز قتله ولا اخذه من ربه بتعد منه واما اعضاء ماله قيمة من ذلك او غيره او له دين وجروحه فما له دية حسبت جروحه واعضاؤه بما يصير لها بالنظر لدية وما له قيمة فبالنظر الى ما يصير له من القيمة او يقومها العدول كما يقومون الدابة كلها قال القطب كذا ظهر لي قال لا ترى ان جروح العبد واعضاءه منظور فيها الى قيمته وجروح
الحر واعضاءه منظور فيها الى ديته والله أعلم.
-
-