كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٨

باب فيما تكون فيه البينة على المدعي وان لم تكن فله دعواه مع يمينه

قال القطب رحمه الله وهو من اخذ الدنانير في الصرف اذا ادعى ان احدها ردي او مزيف فانكر صاحبه ان هذا ديناره ولا بيان فيحلف المدعي انه ديناره فيبدله ومن اخذ الدراهم في الصرف فادعى ان هذا ردي او مزيف فانكر صاحبه ان يكون در همه ولا بيان فيحلف المدعي انه درهمه فيبدله وان خرج ذلك من يدمن اخذه بالصرف ورجع فيه وادعى ذلك قبله الخروج او بعده فلا يقبل قوله ولا يمين على الآخر لانه لو لم يحلف لم يجد مايرد لانه قد خرج الى يد غير صاحبه ولا يعلم ان ذلك شيئه ولو حلف المدعي لم يكن على يقين انه شيئه ليرده الا ان خرج بحضرة شهود فرجع بحضرتهم بلا غيوبة به او اخفاءه فكأنه لم يخرج قال القطب هذا ما ظهر لي ومن اعار جملا او غيره من العروض فباعه المستعير فبين المعير عليه في يد المشتري انه ملكه فيبين المشتري انه اشتراه بكذا فان لم يكن بيان حلف واعطاه المعير ما قال ومن اشترى زيتا في ظروف فغاب به فرجع الى البائع يقول ان في زيتك ماء او ملحا فانكر البائع انه زيته ولا بيان حلف المشتري فيبدله البائع له وكذا كل ما يكال او يوزن ومن اشترى لاحد شفعته فقال اشتريته بكذا ولم يكن بيان حلف واعطاه الشفيع ما قال وان شاء ترك الشفعة وكذا ان قال المرتهن هذا رهنك وانكر ولا بيان يحلف ويأخذه الراهن ومن انفق على عيال احد او ماله باذنه فقال انفقت كذا وانكر صاحبه ولا بيان فانه يحلف ويعطيه صاحبه الا ما خالف المعتاد فانه يود فيه الى المثل في النفقة وكذا احد الشركاء اذا انفق من ماله لغيبة الآخر او لامتناعه او لاعساره او نحو ذلك ومن وكل على شراء بلا توقيت في ثمن فادعى انه اشترى بكذا وانكر الآخر حلف المشتري وحكم له وكل صانع اذا قال هذا

-

101

-