كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٩

شيئك ولا بيان حلف واخذه صاحبه واعطاه الاجرة وكذا الخليفة اذا قال انفقت كذا ولا بيان وانكر المجنون او الغائب او الطفل بعد الصحو والقدوم والبلوغ يحلف قال القطب رحمه الله والعلة في هذه المسائل انه امين في ذلك ومن جعله الحاكم امينا على الرسائل ان قال قد دفعت الرسالة لصاحبها يخلف وكذا من جعل المسلمون في يده ضالة او حراما و امروه بالانفاق عليه فقال انفقت كذا ولم يكن بيان يحلف ويعطوه ما حلف عليه والله أعلم.

- 109

-