كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٠

باب في الحيازة

تصح الحيازة ويمكن ان ترسم بادعاء اصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة له فيه قال القطب رحمه الله وذلك في الحكم واما عند الله فلا يبطل الحق تقادمه قال والمدة ثلاث سنين في الحيازة بمعنى الشهرة وعشر في الحيازة الواردة في الحديث قال ولا يخفى ان التصرف في الاصل من خواص ادعاء الملك فان من تملك شيئا تصرف فيه وخرج ما اذا ادعاه بلا تصرف او بالتصرف دون المدة او بالتصرف في المدة لكن مع معارضة احد له فيها قبل تمامها وكذا الشهرة في مثل هذا المقام يمكن رسمها بما ذكر بان يقول الناس لا المتملك ان هذا الاصل لفلان مكته ثلاث سنين ولم نر معارضا له والشهرة اظهار الشيئ باللسان او غيره في اللغة والتصرف في الاصل تلك المدة بلا معارض اظهار للمتملك نطق به او لم ينطق فان عرف الاصل بيد احد ثم عرف بيد آخر بعده ثلاث سنين متوالية فاكثر يحرت ويحصد ويذكر ويقطع ويجني ويسكن ويبني ويسقي وينزع الحطب ويعطي ويمنع وصاحبه حاضر في الاميال وقيل او في الحوزة ولو خارج الاميال بحيث يصله الخبر ولم يغير ثم عارض فيه بعد ثلاث السنين بان قال هو لي فهل يشهد له بالمشهور بان يقول الشهود الذين عرفوا الاصل بيده ثلاث سنين او أكثر شهر عندنا هذا الفدان مثلا لفلان او لا يشهد له لانه عرف لغيره فهو ملك لغيره يحكم به لغيره حتى يصح ملكه الى من بيده كالحيازة الواردة في الحديث بعشر سنين سواء عارضه

خروج

له

من عرف له او لا او غيره وان لم يعرف لاحد فمكث فيه ثلاث سنين شهد بالمشهور اتفاقا قال القطب رحمه الله تقدم الخلاف هل الحيازة فيما عرف لاحد

وما لم يعرف او فيما لم يعرف لاحد فقط او فيما عرف لاحد فقط

وهو

—

??

-