الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦١المأخوذ به وان بعض العلماء لا يجيز الشهادة لاحد بشيء الا لمن عرف باى وجه صار له من ارث او من شراء ومن مات بعد مكث ثلاث السنين بلا معارض شهدوا لوارثه بالارث ومن عرف فيه ثلاثا ولم يعرف لغيره فعورض له فيه فشهد له بالمشهور او بالحيازة قعد فيه ولا يزاح منه الا ببيان قاطع انه ملك لفلان ولا يقبل عليه فيه تهمة بان يتهمه الحاكم او الشهود بانه غصبه ولا تدرك عليه يمين على التهمة ان ادعى الخصم المعارض ما ذكر من التهمة واليمين اذا بان ان المدعي المعارض لمن قعد بالمشهور استمسك بتهمة على التعدية ويمين الا ان ادعى عليه انه باعه الذي قعد فيه او اوهبه للمعارض او نحو ذلك ولا حيازة بين الشركاء ولو مضت مائة سنة ولا في المشاع ولا فيما للعامة وهم اربعون وقيل خمسون وقيل ثمانون وقيل مائة ومن عمر ارضا اشتراها فاتى مدع تسمية منها فان بين اخذها والا حلف مشتريها بقطع لا بعلم ومن ادعى شراء جنان عرف لاحد غائب عن الاميال والحوزة بمكان معين عند الحاكم فاتاه بخير الامناء على ذلك اقعده فيه ولا يحتاج الى حضور من خرج من ملكه ولا الى الاحتجاج عليه فان اتى ربه او نائبه بعد منكر الذلك لم يدخله مدعيه الا بشهادة الامناء ولا يجزي خبر الامناء الأولين ولا خبر غيرهم وله يمين على صاحبه انه لم يبعه له او لم يخرجه اليه بوجه فان مات بغيبة وانكر وارثه حاضرا او غائبا بيعه فهل له ما لموروثه لانه نائبه فلا يدخل فيه مدعيه بشراء الا ببيان وهو الصحيح عند القطب لضعف الامر بغيبة صاحبه فهو للوارث او يقعد مدعيه فيه بذلك الخبر لقوته بموت صاحبه قولان وان مات مدعي الشراء فقدم الغائب او نائبه فانكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه الوارث بخبر الامناء الذين حكم بهم الحاكم لموروثهم بل هو لصاحبه ومن حكم له بالقعود بجنان بمحضر شهود ثم عارضه صاحبه المشهود له دفع عنه معارضه وان مات الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض
-
171