كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

فيه شهد عنده من شهد عند الحاكم الاول حين الحكم فيحكم له به هذا الثاني ويجزي هذا الثاني الخبر بان الاول قد حكم له به وان عرف حيوان بيد احد ثلاثة ايام او غيره من العروض فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه بالارث و بالنتاج والغلة ان تناسل عنده بعد الثلاثة وهل مدة الحيازة في الاصول سبع سنين او عشر سنين قال القطب رحمه الله وهو الصحيح و به قال اهل الحجاز واهل العراق وهو المعمول به في جرية في زمان الى ستة وذلك لقوله صلى

يعني

الله

عليه وسلم من حاز ارضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فلا تقبل حجة للخصم فيها قال القطب رحمه الله حجة انها كانت في يده قبل ذلك الرجل او انه ورثها او اشتراها او نحو ذلك قال واما حجة انها كانت عند هذا الذي بيده الان بعارية او غصب او نحو ذلك فتقبل ان جاءت بينة بذلك وسواء اتصل العشر ام انفصل كقعود ثلاث فيغيب المدعي ثم يرجع فيحضر سبعا وقيل مدة الحيازة في الاصول خمس عشرة سنة قال القطب وهو قول اهل المدينة فيما رواه ابو الربيع سليمان بن هارون عن ابي محمد ولا يمين على الذي عمرها وقيل عليه اليمين قال القطب و به قال ابن رشد قيل ان عرف الحائز بالغصب والاستطالة حلف والصحيح الأول وقيل مدة الحيازة عشرون سنة وقيل خمس وعشرون وقيل ثلاثون وقيل خمس وثلاثون وقيل اربعون وقيل خمس واربعون وقيل خمسون قال عبد العزيز والماخوذ به عشرون قال وهو قول ابي عبيدة قال القطب انما اخذ ابو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكونه الصحيح قال لان الصحيح عشر سنين كما مر في الحديث قال وهو ثابت عندنا وعند قومنا ومن روائه ابو عبيدة رحمه الله فاخذ العشرين استحسان لا جزم قال وتبعوا في ذلك جابر بن زيد قال وزادوا في الديوان بعد ذكر بعض تلك الأقوال قول بعضهم انه لا حيازة لان الحق قديم لا تزيله الشكوك ولا الشبهات

162

-