الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٤فصاعدا فهو له قال ابن عباد قال عبد الجبار وحدثني مثله عبد العزيز بن عبد المطلب عن زيد بن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا روى الحديث ابن وهب من المالكية عن عبد الجبار عن ربيعة عن ابن المسيب يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بلفظ من حاز شيئا عشر سنين فهو له وعنى بالشيء الأصل كما في رواية غيره والعمارة اذا كانت قد حيزت وعمرت بحضرة هذا المدعي عشر سنين فلم يدع فيها ولم يخاصم فلا حق له فيها قال ابن عباد واهل المدينة على هذا متفقون لا اختلاف بينهم في هذا الحكم قال وائل ومحبوب عن الربيع رفع الحديث الى ابي عبيدة ان ما حيز من الدور والرباعات وغير ذلك عشرين سنة يبنون ويهدمون واهلها حاضرون ولا ينكرون ثم ادلوا بحجة فلا يلتفت اليها ولا حجة لهم بعد عمارة عشرين سنة وهم حضور لا ينكرون قال الربيع قال ابو عبيدة قال رجل من اهل البصرة لجابر بن زيد في كتاب يا ابا الشعثاء ما تقول في رجل كانت له دار بالبصرة خربة فاشتغل عنها في بعض أسفاره ورجع فوجد فيها رجلا من هؤلاء القوم فابتناها وحازها وعمرها منذ خمسة وعشرين سنة او ثلاثين سنة الا يقدر على دفعه و خصومته فاجابه في ظهر كتابه فهمت مسئلتك ولا اخالك تقدر على دار عمرها رجل منذ خمسة وعشرين او ثلاثين وانت حاضر لحيازته وعمارته وبناءه لا تنكر وقبيح لمثلك ان يطلب مالا يدرك ويتعنى بما لا ينال قال القطب والذي عندي ان من شرط الحيازة ان يكون صاحب الاصل قادرا ان يتكلم على حقه ويخاصم والا فلا يحاز عنه اصله الا انه اذا لم يقدر اشهد سرا انه على حقه ولم يتركه وانه اذا قدر تكلم به قال الربيع عن ابي عبيدة عن ابي الشعثاء ما حيز من الدور والرباعات عشرين سنة واهله حضر لا ينكرون فلا يلتفت القاضي الى دعواهم ولا يرفع لهم شيئا من شأنهم ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول
-
164
-