الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٦لأبيه
ولم ينكروا حتى تمت المدة ولا الولد تحت والده لأنه ان عمرها الولد فهي في الحكم عمرها لنفسه او مهملا كما اذا نوى عمارتها لأبيه واذا نواها لغيره
فلمن نواها قال القطب رحمه الله وفي الديوان تجوز الحيازة لجميع الناس ذكرا كان او انثى بالغا أو طفلا حرا او عبدا ويحوز الرجل لنفسه او لمن ولى امره او لغيره ويحوز الأب والأم على ولديهما اي ياخذان عنه بالحيازة اصله ولا يحوز الولد على ابويه وقيل يحوز عليهما وتحوز المرأة على زوجها ولا يحوز الزوج عليها يعمر عادة لزوجته اصلها وقيل يحوز عليها ولا يحوز الاجير على من استأجره ولا تثبت الحيازة بين الورثة ولا بين الشركاء والله أعلم.
لأنه
-
166
-
٢٬٥٥٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.