كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٧

باب في احياء المواريث

الغلة

وهو ان يستشهد الوارث بحضرة الحاكم او دون حضرته اني على ميراثى لم اتركه او نحو ذلك واحياء الأخت عند اخوتها اذا كانت تاخذ نصيبها من او طلبت القسمة الى اخيها او طلبت ان تاخذ نصيبها من الغلة او قالت لم اترك لاخوتي من مالي شيئا او كانت تعمل في ذلك وتصلحه او تفسده او جعلت فيه وصيتها او تعطي الاجرة على اصلاحه او استشهد اخوها بسهمها او طلبها للقسمة او طلبها الى الاصلاح في ذلك او على نزع المضرة او طلبها غير اخيها الى صرف المضرة فاجابت هذا الطالب بما يشير الى ان لها سهمها فيه وكذلك اذا كانت تعطى الحقوق من غلة ذلك الاصل او تعطي عليه النائبة وان اعطت الاخت نصيبها من دين ابيها او من وصيته فان ذلك احياء لنصيبها وقيل لا يكون احياء قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان وقيل يقعد الأخ لورثة الاخت اذا تزوجت الأخت وجلبها زوجها ان لم تحيي الاخت نصيبها حتى ماتت ماتت وكذلك ورثة الاخ يقعدون لورثة الاخت ان لم تحيى نصيبها حتى وقيل يقعد ورثة الأخ لأخت ان لم تحيى نصيبها حتى ماتت وكذا الاختان ان عمرت احداهما الاصل تقعد لمن خرجت ولم تحي حتى ماتت هي او التي عمرت وورثة كل بمقامه وان بقيت الاخت تعمر وخرج الأخ ومات لم تقعد له قالوا ومعنى قولنا يقعد الاخ للاخت انه يحوز عنها ويأخذ دونها وكذا مثل تلك العبارة فاللام بمعنى عن وانما لم تقعد الاخت للاخ لانه اقوى والاصل في العمارة الذكر ولا يقعد الاخ للاخ ولا ورثته للاخ ولا لورثة الاخ وانما القعود بين الاخت للاب والام او الاب واما غيرهن من الورثة كاخوة الكلالة والام والزوج والزوجة وغيرهم من

-

167

-