كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٨

الاجداد والجدات والعصبة فلا يقعد لهم احد ولا يقعدون لاحد والقعود انما هو في الاصل وما اتصل به وقيل يقعد كل وارث لورثته غيره وقيل ان كانت امهم في الحياة فانها تحرز على بناتها واولاد بناتها ما لهم ولا يكون بينهم القعود على هذا الحال وانما يقعد الاخ الشقيق او الاخ للأب او ورثة احدهما بثلاث سنين او اكثر بعد خروج الاخت وان قسم الاخوة والاخوات بعض الاصل وبقى بعض فما عرف في يد احدهم فهو اولى به ويصح القعود فيما لم يقسم واذا احيت نصيبها او استشهد به اخوها فلا تحتاج هي او وارثها الى تحديد الاحياء ولو مضت عشرون سنة او اكثر حتى يمكث في الاصل غير الماكث الأول ومن ترك أولادا ذكورا واناثا فتزوجت اناثه فجلبن وتركن اخوانهن في الاصل سواء عمروه او لم يعمروه فمات اخوانهن بعد ثلاث سنين وتركوا اولادا فاردن اخذ ارئهن من ابيهن عندهم لم يدركن ان لم يحين عند اخوانهن في حياتهم وان مات الاخوة قبل ثلاث سنين من يوم جلبهن قلهن سهمهن بلا احياء وكذا ان تزوجن في حيات ابيهن سواء خرج بهن ازواجهن الحوزة ام لا ام كن في الاميال وقيل ان خرج بهن الازواج الحوزة وبعدن ادركن هن او ورثتهن نصيبهن ولو لم يتبين اذا لم يمكن لهن الاحياء لبعدهن وان متن وتركن اولادا فارادوا اخذ ميراثهن من ابيهن عند اخوالهن لم يجدوا الا ان احيين على المختار وقيل لا يقعد لامرأة اخوها ولا بنو اخيها في ارثها من ابيهاما حييت ولو عمروه وابوهم قبلهم مدة طويلة وهي خارجة بالتزوج بعد موت ابيها كما لا يقعدون لها ولا اخوتها ان تزوجت في حياة ابيها وخرجت او لم تمض المدة اذ لا احياء عليها حينئذ وان غابت في حياة ابيها عنه او عن زوجها او جنت في حياة الاب عنده او عند زوجها فليس عليها احياء ان مات ابوها واخوها بعده وترك الاخ اولادا فتأخذ ميراثها ولا يقعد لها الاولاد وكذا يدرك ميراثها وارثها ان

168 -

-