كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٩

ماتت بلا احياء اذ لا احياء على غائب او مجنون او طفل وان غابت عن الاصل بعد موت ابيها من بيته او من بيت زوجها فماتت وتركت اولاد افلا يدركون عند اخوالهم ميراثها من ابيها ان لم تحيه وان مات ابوها وقعدت في الاصل مع اخيها فمات وترك اولاد الم يقعدوا لها لانها لم تخرج ولو عمره هو وأولاده ولو عمره اولاده بعده وكذا ان كانت امها حية وغابت او تزوجت وجلبت او جنت وامها في الاصل وهي وارثة او فيه جدها من ابيها أو جدتها ام ابيها لا ام امها لانها غير وارثة فليس على الاخت احياء ماداموا في اصل لها فيه سهم ومن ترك اخا شقيقا او ابويا واخا كلا ليا فقعد الكلالي في الاصل وخرج الشقيق حق مات لم يقعد ذلك الكلالي لأولاد أخيه الشقيق ولا يقعد اولاد الكلالي ان مات لعمهم ولو غاب العم وهو الشقيق وان قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم يقعد الشقيق لأولاد الكلالي ولا يقعد اولاد الشقيق ان قعد الشقيق حتى مات لأخيه الكلالي قال القطب رحمه الله فالحاصل انه لا يقعد الشقيق او الكلالي للآخر ولا لولد الآخر لان الأخ لا يقعد لاخيه لانهما ذكران مستويان في الاخوة وان خرج اخ وبقيت اخته في اصل تعمره فمات وترك اولادا لا تقعد لهم عمتهم وهي الاخت لان الاصل ان يعمر الذكر لا الانثى وليست هي كالأخ ان قعد الاخ في اصل وخرجت اخته فانه يقعد لها لاصالبته للانثى في العمارة ولقوته عليها وكذا ان كان الورثة اخوة ذكورا فخرج بعضهم وبقي بعض في اصل ابيهم لا يقعد من بقي فيه لورثة اخوته ولا يعقد وارثه لوارث الخارج والقعود للأخت ووارثها يكون فيما بين الاشغاء ولاب لا في الكلالية والام والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة فان هؤلاء لا يقعدون لاحد ولا يقعد لهم احد واذا خرجت الاخت عن اخوتها وفيهم اشقاء وابويون وكلاليون وماتت عن اولاد ولم تحيى نصيبها قعدوا كلهم الا الكلاليون وقبل يدخل معهم

169

-