كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٠

جميع من ورث من ابيهم ومن ترك ابنا وبنتا فتزوجت فخرجت لزوجها فباع الاخ المال او بعضه ادرکت ارثها عند مشتريه وان مات ولم تحي ارثها في المال عند المشتري لم يدركه أولادها عنده ولا تدركه عند اولاد المشتري ان مات المشتري الا باحياء في حياته قال القطب رحمه الله وفي الديوان وان باع اخوتها جميع ما ترك ابوهم من الاصل ولم تغير ذلك عليهم حتى ماتت فطلب اولادها الى اخوالهم نصيب امهم فلا يدركون عليهم شيئا وكذا ان مات اخوتها بعد ما باعوا تركة ابيهم فطلبت الى ورثتهم نصيبها الذي باع اخوتها ومن ترك ابنا وبنتا فمات الابن وهو في الاصل وترك اولاد افارادت اخذ ارثها منهم فادعوا انها ليست اخت ابيهم او انها اخذت سهمها قبل ذلك او تركته فبينت على قولها وادعوا عدم الاحياء رد قولهم كما يرد ان ادعوا ان اباهم لم يترك مالا فبينت انه ترك مالا وادعوا بعد بيانها عدم الاحياء والاحياء ان نشهد انها لم تترك ارثها و تخرجه من ملكها وان لم يحى الوارث ارثه في الحياة وقد مضت ثلاث سنين فلا قعد له في الحياة فيما في ايدي الناس او في ذمتهم كوديعة ورهن وعارية وامانة وعوض ودين من معاملة ولا يبرأ في الحكم ولا فيما بينه وبين الله من لم يحي سهمه من وصية او دين على موروثه وان قعد وارث لآخر في ارث لم يدرك على القاعد يمينا على ان هذا الاصل للقاعد وليس للمقعود له فيه نصيب لان الحكم واقع على انه للقاعد وليس للمقعود له فيه نصيب ولا يدرك تهمة على تعدية في ذلك الاصل اذا علم انه به استمسك وان اراد المتعود له او وارثه اخذ ما يقابل نصيبه من ثمار الاصل او من عروض الموروث خفية لئلا يعتقد رائيه انه اخذ مالم يملكه جاز له ولمعامله فيما يقابل نصيبه ان علمه انه ذو حق فيما بينه وبين الله ولا يعامل قاعدا فيما قعد عالم انه قاعد لانه لا يحل له عند الله ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات احد الابنين ولم يترك غيرها وغير

يقعد من

—

170

-