الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧١سهم
اخيها لم يقعد لها اخوها الحي اذا لم يخلف اخوها الميت ولدا في ارثها في مقابل م الاخ الميت كما لا تقعد لها زوجة ان كانت في ارثها في مقابل مناب الزوج قال القطب رحمه الله يعني ان الاخ الميت لا تقعد زوجته في منابه من سهم اخته وهو النصف بل تأخذه الأخت لا زوجته ولا اخوه الحي وانما ياخذه
ولد هلو خلف ولدا ولا تقعد فيه العصبة للأخت وكذا لا يقعد لها باق من متعدد اخوة ان ماتوا واحدا بعد واحد او بمرة ويقعد لها في سهام الاخوة اولاد هذا الباقي ان مات ولم يدعه بالقعود ولم تحيى وان ترك ابنا وبنتا فخرجت البنت عن الاصل وتركت فيه الابن احيت ارثها عند اخيها بشهود فمات عن اولاد ثم احيتها ايضا عند اولاده بشهود آخرين جاز کاتحاد الشهود في الاحياء الأول والثاني بان تحيى عن اولاد اخيها بالشهود الذين احيت عند اخيها وان بهم خرجت لزوج او خرجت عن الاصل بلا تزوج فمات اخوها فباع اولاده الاصل او بعضه ثم اقر وابارت عمتهم فيما باعوا بلا احياء منها ادركت ارثها باقرار هم فترد سهمها من المشتري بالقسمة او بفسخ البيع او تأخذ قيمته منه او من البائعين ومن تزوج امرأة واصدقها كنصف ماله في الاصل فباع بعضه ثم اقر لمشتري هذا البعض بان للمرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه هذا الاقرار والاحياء مثلا ان تحضر شهودا تصح شهادتهم وتخبرهم بانها احيت ميراثها من فلان او من غير ابيها عند اخيها فلان بن فلان او عند ابن اخيها
ابيها فلان بن
وصح
الاحياء بعلم الشهود في حياة الأخ وبموت الاب في الوقت ويجزي
الشهود ان يخبرهم الامناء او يشهد لهم من تصح شهادته ان الاب مات والاخ حي علموا الاصل او جهلوه ولا يصح قيل لها ان تامر او توكل من يحي لها ارثها في الاصل وكذا غيرها والذي عند القطب رحمه الله أن الأحياء حق لصاحبه له فعله فله ان ينيب عنه فيه غيره بان يشهد الامناء اني قد انبت فلانا
-
171