كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٢

رحمه

عند

ان يحيي لي ميراثي عند فلان فيمضى فلان الى الاحياء وان خرجت من اخوتها بعد موت والدها وطلبت سهمها في جميع ما بين ايديهم من الاصل والعروض لم تدرك عندهم فيما استفادوا من اصل او حيوان او غير ذلك من العروض شيئا وقد تحقق انهم استفادوه فتدعي انها تاخذ منه لأنها لم تقسم معهم او تدعي ان ذلك غلة ابيها او ماله اشتروه منه فلا يقبل ذلك عنها الا في من متروك ابيها فان لها سهمها فيه اصلا او عرضا اما العروض فتحتاج ان تبين انها مما ترك ابوها ان انكروا واما الاصول فيحتاجون الى بيان انها ليس مما ترك ابوها ان ادعت انها مما ترك ابوها وكذا متزوج بصداق تسمية من ماله في الاصل يخرج ما ادعاه او ادعته انه استفيد من الاصل ببيان بعد التزوج قال القطب الله وهذا قيد راجع للزوج فقط وكذا بائع ماله من الاصل في بلد معلوم بحدوده ان ادعى استفادة شيئ منه بعد ان باع يبين الشيئ وان بالخبر وان مكانا معينا لم يدخل في البيع رد قوله ان كان ما ادعى انه لم يدخل في لبيع مثلا مما يدعيه المشتري انه داخل في البيع ويشهد به الشهود ولا يذكرونه بالشهادة لدخوله بالعموم وان ترك ابنا وابا فقعد الابن في اصل ابيه حتى وترك اولادا لم يدرك جدهم عندهم نصيبه من ابي ابيهم الا باحياء عند ابيهم ان لم يكن الجد في الاصل وان لم تمض ثلاث سنين حتى مات ابوهم فلا يقعدون وكذا لا يدرك الحصة عندهم عمهم ان مات جدهم الا بالاحياء وكذا ام الاب لا تدرك سهمها مما ترك الاب وهو ابنها لا بالاحياء عند من مكث في المال من اولاد ابنها فلو مات ابن ابنها الماكث ولم تحي لم تقعد لوارثه وكذا ام ابي الام لا تدرك سهمها مما تركت بنت ابنها الا بالاحياء عند اولاد بنت ابنه وام ام الميت لا تدرك عند اولاد الميت او ورثته الا بالاحياء عنده ولا يحتاج الى الاحياء من اصل فيما تدور به المواريث لانه لا يقعد له احد بل يدرك بلا احياء

له

دعى

مات

-

172

-