الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٤باب في قيام الانسان بحقه
قام وارث انسان بائع بخيار الى اجل مقام البائع ان مات البائع قبل الأجل في قبول او دفع في حياة مشتر او موته وللمشتري او وارثه القيام بالرد او القبول عند البائع او وارث البائع ان مات البائع ان شرط المشتري خيار الاجل لنفسه او شرطه له البائع فقبله وما لزم احدا من كفالة وجه او كفالة مال او حوالة لزم وارثه وكذا وارث الوارث وهكذا ان ترك مالا اذ انما يلزمه القيام بما عليه اذا كان له منه مال ياخذه فان شاء اخذه وقضى الحق من ماله وان شاء قضاه مال الموروت وضمانه الوجه لا تخرج عن ذلك وتبرأ ضمين من الله الوجه ووارثه بموت المضمون عنه ولا يدرك في الحكم ولا فيما بينه وبين على وارث مطلوب بمال في تعدية كغصب وسرقة وغش الا بالاحياء فان مات المتعدي بلا احياء للتعدية عليه لم تدرك على وارثه ولو علم الشهود بالتعدية وتبين الشيء المتعدى فيه وعرف وكذا طالب وارثه لا يدرك على المتعدي الا باحياء الطالب قال القطب رحمه الله والمراد بالطالب من هو اهل للطلب وهو صاحب الحق واذا احيى الطالب فلوارثه اخذ المطلوب بالحق متى شاء لكن ان مات الوارث بعد ذلك لم يدرك وارثه ان لم يحيى الوراث الأول وهكذا وكذلك ان احيا على المتعدي ولم يطالب وارثه لعلة فانه لا يدرك على وارث وارثه وهكذا يجزي احياء وارث لسائر الورثة اذا احيا الموروث وقيل يجزي لنفسه فقط ويجزي في الاحياء ان يشهد الشهود انه كان يطالبه بتلك التعدية ولا سيما ان اشهد انه على حقه وان اقر الوارث بالاشهاد لزمه ولصاحب الحق اخذه من ماله وان قسم اخذ من كل واحد ما ينوبه ولا تدرك شفعة عند
وارث المشتري الا باحياء وان مات الشفيع فلا يدرك وارثه الشفعة الا باحياء
174
——