الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٥كذلك قال القطب رحمه الله وقال ابو الربيع سليمان بن هرون لا يحتاج في ذلك الى الاحياء لان الشفعة تورث ولا يدرك نزع مضرة عند وارث محدثها ولا يدرك نزع على من نقل اليه الملك المحدث فيه المضرة على غيره ببيع او هبة او غيرهما ولا يدرك نزعها وارث من حدثت عليه ولا يدركه المنقول اليه الملك المحدث عليه ولا يدرك وارث المشتري رد معيب ولا اخذ الارش ان مات المشتري على بائع ولا يدرك المشتري رده على وارث البائع ان مات البائع الا بالاحياء في ذلك كله ولا احياء فيما لزم احدا من اجرة ان مات الاجير والمستأجر او احدهما بل يأخذ حقه بلا احياء والله أعلم.
-
170
٢٬٥٦٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.