الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٧ثلاثة
وزوجته ونحوهم من كل من يجر لنفسه النفع ويجزي في ذلك خبر الامينين فصاعدا والمشهور حيث لا انكار ولا ريبة بجر النفع او دفع الضر مثل ان يقول الورثة للغريم لا نقبل قولك لانك تجر النفع او لا نقبل قولك يازوجة فان كانت مريبة او انكار وجبت شهادة الامناء اثنين فصاعدا ولم يكتف بخبرهم ولا بشهادة غيرهم ولا يقبل من ادعى ان غائبه حي ان اراد تبليغ خبر موته بعد احياءه اياه الا الامناء وان اتى ثلاثة فصاعدا من اهل الجملة بموت غائب ثم جاء بعد الحكم بهم ثلاثة بحياته دفعت شهادة الآخرين وقبل بحياته امينان بعد مجيئ من اهل الجملة بموته ولو حكم الحاكم بهم قبل مجيئ الامينين بحياته ولا ينصت الحاكم لشهادة امينين او اكثر كالثلاثة من اهل الجملة بحياته بعد شهادة امينين بموته وحكمه بهما وكذا ان ثبت عند الحاكم موته وان قال ثلاثة من اهل الجملة او الامينان فصاعدا لحاكم ثبت عنده موت غائب بمعاينة موته قد ترك ولدا ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا او انثى ثبت نسبه ولا يقسم ماله ينضج كونه ذكرا او انثى وكون اسمه كذا ليكون الحكم لمعين مسمى اتفقت الورثة ان يتركوا سهم الذكر له ويقسموا الباقي فان تبين بعد انه انثى قسموا مازاد على سهمه واعطوه سهمه فيه قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يمنعهم من القسمة الجهل باسمه ان علموه ذكرا او انثى قال وهكذا كل مسئلة لم يتضح امرها يؤخر الحكم فيها حتى يتضح وان اتفق اصحابها على امضائها بينهم وتأخير مالم يتضح منها وكان مما يقبل التجزي جاز سواء الميراث
حتى
الا ان
مائة
وغيره مثل ان يقول الشهود ترك ديونا لا يعرفون قدرها لكنها اقل من فانهم يعزلون مائة مثلا ان اتفقوا ويقسمون الباقي وان أقام رجل بينة اقرار الميت اني وارثه واقام الآخر بينة بالنسب اني وارثه فبينة النسب اولى من الاقرار وان كانت البينتان بالنسب او بالاقرار ورثا معا ولا يجوز عند بعض ان يشهدوا ان
-
177
—