الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٨هذا وارث فلان ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الميت اليه
نساء
باتصال واختلف في قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مريضا مع و اطفال فلم يجدوه بعد الرجوع ووجدوا قبرا محدثا فاخبرتهم النساء انه قبره وقد مات فهل يصح موته بذلك للضرورة والتصديق كما اجيزت للضرورة شهادة بعض اهل الرفقة ولو غير عدول وكما اجيزت شهادة النساء وحدهن فيما لا يباشر الرجل او لا يتضح لانفراد النساء فيحكم عليه بحكم الغائب قال القطب رحمه الله والذي عندي ان يكتشف عنه ان لم يمض وقت يتغير فيه وجهه او عضو يميز به قال وان كان في مثل هذه المسئلة اطفال مراهقون لتقوت شهادة النساء بقولهم ان وافقوهن بل قد اختلف في شهادة المراهق مطلقا قال التمينى رحمه الله وقد حكم عالم من اصحابنا يقال له ابو زكريا في غارة قتلوا اخوين وقالوا قتلنا فلانا قبل فلان بموتهما وجواز قولهم بقبل وبعد قال القطب وقيل لا يؤخذ بقول القاتلين فان علموا موتهم بشهادة او مشاهدة فحكمهم حكم الغرقى والهدمى وان لم يعلموا موتهم فحكم الغائب قال وكذا الخلاف ان قتلهم واحد ولكن كل من اقر بقتل احد يقتل به واما قسمة ماله وتزوج امرأته فلا الا ان اقر به ثلاثة وان بثت عند الحاكم موت غائب فانفذ ورثته وصيته وقضوا دينه و قسموا ماله ونكحت زوجته و بيعت سريته فتسريت رد الورثة ما انفذوا من الوصية والديون اذا قدم او صحت حيانه ولو صحت الوصية والديون وحلت آجال الديون لان انفاذهم باطل اذ لا سبيل اليه الا بعد موته فيرد الفقراء ما اخذوا من الوصية ويرد اصحاب الديون ما اخذوا وضمن الورثة ما اعتقوا من عبيد تركهم ولا يمضى عتقهم لانه لا عتق فيما لا يملك وانما ضمنوهم لانهم انما ذهبوا حيث شاءوا وعملوا ما شاءوا بتحريرهم اياهم ومضى عتق ما اشتروا من
ماله لانهم يضمنون الثمن ورد ما باعوا و ما وهبوا وما اصدقوا وما استغلوا من
-
178
-