كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٩

غلانه واخذوا عنائهم من مال الغائب وما نزعوا من فسيل من أرضه فردوه لأرضهم او من ارضهم فغرسوه بارض اصطلحوا على قيمته او ردوا كل شيء لمحله المنزوع منه ولا ضمان عليهم ان مات لأنهم عملوا بالشرع و ثبت نسب ما

نسري من

اماءه فيما ولدوا معهن ويغرمون قيمته له وهل تعتبر القيمة يوم ولد او يوم الخصام وهو الصحيح او اربعون درهما لكل ولد ذكرا او انثى ان لم يكن محرما من الغائب وان كان محرما له خرج حرا وهو ولد المتسري وعبد الغائب في الاقوال الثلاثة وترد امرأته بلا طلاق ولو بعد المس وثبت النسب بين من تزوجها وما ولد معها ومن دخل في اصل غائب مدعيا شراءه منه لم يترك فيه الا بشهادة امينين فان جاء بها ترك فيه وللغائب حجته اذ اقدم والله اعلم.

1

179 -