الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨١بالجنون فانه يؤخذ به وقيل يصدق فلا يؤخذ به وان لم يعرف به حكم عليه وان نسبه للكراهية او الخطأ او النوم اخذ به ولا يشتغل بقوله واقرار العبد بما
يتلف نفسه وما دونها مما يرجع للبدن قيل جائز بلا تجويز وقيل لا يجوز لأنه مال قال القطب رحمه الله ومذهبنا ان الاقرار يصح لقريب وصديق وغيرهما في صحة او مرض الا ان استريب قال واما المالكية فقالوا ان كان الاقرار لغير وارث في مرض جاز الا ان كان صديقا او قريبا واذا كان كذلك فلا يصح ان كان المقر لم يترك ولدا ولا ولد ابن وان سفل ولا ابا ولا جدا وان علا وقيل يخرج من الثلث وقيل يصح من الكل وقيل ان ترك ولدا او والدا جاز من الكل والا فمن الثلث وقالوا من اقر لولده مع غيره فان كان لسبب كان يكون ماتت امه وله اصل فيشهد له بمال من ميراث امه ويشهد بدين لاجنبي صح وان كان عن اختيار اعنى بلا سبب ظاهر صح له ان كان عاقا والا لم يصح للتهمة قال القطب وقالوا ان كان محبا لزوجته لم يصح اقراره لها للتهمة وان ابغضها صح وان جهل حاله فان ترك ولدا ذكرا فصاعد صح كبيرا او صغيرا منها او من غيرها وان لم يترك ولدا او ترك بنتا فصاعدا كذلك فقولان قال وقالوا اذا اقر المريض بدين لوارث غير الولد والزوجة فان كان له ولد ذكر او انثى صح اقراره على الأصح و به قال ابن القاسم کاقراره لامه او اخته مع وجود الولد وقالوا ان اقرار الزوجة لزوجها كاقراره لها على ما مركله واقرار احدهما بقبض ماله على صاحبه كالاقرار بالدين انتهى وان اقر بالحيوان الا رأسه او الا رجله او غير ذلك فانه كله للمقر له وان اقر ببعضه كراسه ورجله لم يجز وله واحد ان اقر له بهذا الشيئ او بهذا او بواحد من هذين الشيئين وان قال دينار ونصف فله الدينار فقط وقيل له دينار ونصف دينار كما ان قال دينار ونصف دينار وكذا ما اشبه ذلك وان قال لك علي هذا الدينار او هذا الجمل او غير ذلك مما
181
-