كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٢

هو حاضر جاز وقيل لا ولا يصح اقراره بما منع منه كرهن وعوض وكالدين والمراد بالمريض من صح عقله في مرض لأن من خولط لا يصح اقراره بدين ولا تبرئته ولا تصديقه للغريم انه وفي له ونحو ذلك والاقرار بغير المضمون كالقراض والوديعة والامانة كالاقرار بالدين لكن يقول في الدين علي كذا وفي نحو الوديعة والقراض عندي الا ان لزمه ضمان فيقول عليّ وان قال علي كذا وديعة او قراضا او نحوهما من الامانات فقيل يجوز قال القطب وهو مختار الديوان وقيل لا وان قال عندي كذا دينار جاز وقيل لا وان اقر واجمل ثم فصل فالقول قول المقر له مثل ان يقول اخذت منك الفي درهم الف وديعة او قراض والف قرض وتلف الف الوديعة او القراض وقال المقر له اخذت الكل قرضا او قال اخذت الكل غصبا فالقول للمقر له والمريض اذا اقر باستيفاء حقه ولو من وارث صح كما صح اقراره له بدين وكذا ان اقرانه عفا عن قاتل وليه او انه اخذ الدية او انه الذي بغى على جارحه فان اقر بذلك الصحيح او المريض صح لانه لا فرق بين قوله علي كذا وقوله قبضت كذا او برئت ذمة فلان مما لي لان في كل من ذلك نقص مال وكذلك ان اقر بما هو امين فيه مثل ان يقر بانفاذ وصيته او وصية وارثه او بتلف الامانة او بحد كنكال او لا فان كان مريضا اقيم بخلاف ما اذا قال قد دفعت الديون فلا يبرأ ورثته ان لم يصدقه

عليه اذا

صح

اصحابها ومن المجهول ان يقر بحمل هذه الناقة او الامة او غيرها فانه جائز ان تبين فيها الحمل وان اقر له بطريق في ارضه او ساقية ونحو ذلك بلا تعيين صح كما ان عين ويخرجها في ارضه وان قال درهم الى عشرة فله ما نطق به او لا وان قال عدد اصابعك دراهم او عدد هؤلاء الرجال او ما عرف عدده جاز وان قال لك علي كذا قبل ان اخلق او قبل ان تخلق الدنيا لم يجز ولا يجوز الاقرار بما لم يوجد ولا استثناؤه مثل ان يقر بما تلد هذه الشجرة في هذا العام او الشاة او

182

-