كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٣

ما يكون من الصوف او السمن او نحو ذلك او ان يقر بذلك الا غلته التي تكون في هذا العام ولا يجر الاقرار كله ما يجره البيع فان اقر بالارض لم يدخل النبات كالعكس وقيل يدخل بالأرض اذا اقر بها وان اقر بماء العين دون بقعتها او بالعكس صح الاقرار كما اقر وكذا بالشجر دون الثمر وبالعكس وجاز استثناء ما وجد من ذلك مثل هذه الشاة الا حملها او الا صوفها ويجوز ان يقر بعرمة طعام الا كيلا معلوما او بكيل معلوم منها وان قال لك علي كذا ان مت في مرضي او سفري هذا أو قمت او رجعت منه لم يجز وقبل لزمه وان قال لك علي كذا ان قال فلان علي او ان مطرنا او جاء فلان او مات فلا شيء عليه وان عرفت دار في يد رجل فاقر لرجل بارضها او بنقضها جاز لان ان لم تعرف له وقعد فيها اقل من ثلاث سنين ولو قعد فيها المقر له بعد ذلك اكثر من ثلاث سنين ويجوز استثناء سارية او اسطوانة او نحو ذلك او بئر او نحوها والباب والقفل وما كان غير متصل وان اقر بالبستان واستثنى استجاره جاز وقيل لا و من اقر بدار في يده لرجل ثم اقر بها لرجل فهي للأول وان كانت بيد رجلين فاقر بها احدهما لرجل وانكر الآخر كان نصفها للرجل والنصف للمنكر وان اقر بنصفها لرجل فانكر الآخر فللرجل ربعها من نصيب المقر وهكذا وان قال علي درهم ودرهم او فدرهم او ثم درهم فذلك در همان وان قال عشرة دنانير وعشرة دنانير فعشرون وان قال دينار او عشرة دنانير فدينار وقيل عشرة وقيل لا يحكم عليه بالعشرة حتى يتبين ما مراده وان قال درهم مع درهم او فوق او تحته در هم او درهم قبل درهم او بعد در هم فذلك درهم واحد وكذا درهم في درهم درهم وان قال در همان في در همين او في ثلاثة او ثلاثة دراهم في اربعة او نحو ذلك فعليه ما نطق به اولا فقط وانه قال در هم مع دينار لزمه درهم وان قال در هم بل در همان لزمه در همان وان قال لك علي يوم السبت درهم ويوم الاحد

183

-