كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٤

در هم فدرهمان و من اقر لرجل ان له عليه تسعة دنانير مثلا ثم اقر صاحب الحق انه قبض منها سبعة ثم بين من عليه الحق انه دفع له دينارين وادعى انهما الباقيان وادعى من له الحق انهما من السبعة المدفوعة او ليسا من التسعة فالقول قول من عليه الحق انهما من التسعة وانه ما بقي عليه شيء وان اقر لقوم وشهد عليه لقوم آخرين بديون تحاصص الكل وكذا ان اقر لقوم وهو صحيح واقر لآخرين وهو مريض و من اقر لغائب بدين بعد ما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا باقراره الا ببينة على ذلك وان لم يبين فليأخذ الذين حضروا ما في يده من المال قال القطب رحمه الله وفي الديوان ان اقر بما يحيط به لرجل ثم اقر لآخر كذلك قسما ماله نصفين وكذا ان اقر بما يحيط لرجل وبين الآخر بذلك قسما نصفين ولا يقبل اقرار وارثه لقوم بعد اقرار الميت في حياته في صحة او مرض لآخرين حتى يستوفي من اقر لهم الميت اموالهم ان لم يعلم الذين اقر لهم الميت بديون من اقر لهم الوارث ولهم عليهم يمين على العلم ان جحدوا واذا استوفوا اخذ من اقر لهم الوارث فيكون اقرار الوارث على نفسه فقط وان اقر ولد بدين يحيط بمال ابيه لرجل فدفعه اليه ثم اقر رجل آخر انه اخوه من ابيه فلا يضمن له شيئا من الميراث ولا يدرك على المقر له بالدين ايضا وكذا ان اقر لرجل بالوصية بعد ما اقر للآخر بالدين وان اقر بوارث او لا ثم بدين يحيط فانكره المقر له بالميراث ضمن المقر ما اعطى لمن اقر له بالميراث وكذا ان اقر ان موروثه اوصى لرجل بثلث ماله فدفعه له ثم اقر لرجل بدين يحيط بمال موروثه وان اقر بعض الورثة بدين او امانة لم يعينها على الميت اعطى منابه وقيل يعطيه كله من ماله وان عين الامانة اعطى منابه وان اقروا كلهم بمحيط فدفعوا المال ثم اقروا لآخر بدين ضمنوا له منابه بالمحاصة وقيل لا بل يدرك على الأول منابه وان اقروا بمحيط فدفعوا المال ثم بين احد ان له على الميت محيطا ضمنوا ما دفعوا للأول وان دفعوا

184

-

-