كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

لمن اقر له الميت او لمن اتى ببيان فلا يضمنون لمن اتى بعد ذلك ولو بين ولكن يتداركون فيما بينهم وقيل اذا دفعوا لمن بين ثم بين غيره ضمنوا له منابه بردونة محاط بماله ونحوه مالم يحجر عليه الحاكم او تقم قيل فعله ولو اعتاقا ولو لم يحجر عليه الحاكم ونحوه ولم

من الاول له وجاز وجاز بيع

الغرماء عليه وقيل لا يصح

احاط

تقم عليه الغرماء وهو الذي يقال له المعدم واحاطة الدين بماله صادق بما اذا به وكانا سواء وبما اذا احاط به وزاد عليه وبطل بلا خلاف ان كان بعد الحكم بالدين لهم وتحجير ماله عليه وان اعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين ولا وفاء به في ماله فهل مضى وهو الا ظهر او بطل قولان قال القطب رحمه وفي الديوان ان المعدم لا يجزيه الصوم فيما يجب عليه من كفارة القتل او الظهار او كفارة اليمين ولزمه ان يعثر ماله اذا حنت به ويدرك عليه وليه النفقة ولا يدركها هو عليه مالم تقم عليه الغرماء ويفلسه الحاكم وقيل لا تجوز افعال المعدم في ماله مثل المفلس واجاز موسى بن علي فعله كله مالم يحجر عليه وقيل جاز مالم يحكم عليه بالتسليم وقيل مالم يحجر عليه ازالته والتصرف فيه وقيل مالم يفلس و من حجر عليها مالها فحالعها زوجها كان طلاقا لا خلعا ولا يصح لوارثه فعل فيما ترك من المال لان الدين قد احاط به فليس للوارث فيه شيئ الى ان يفكه من الغرماء وكذا بيعه لايصال اليهم فان باع ليوصل اليه وضاع الثمن بلا تضييع ضمن وقيل لا قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وضمن اجماعا ان ضيع وان ترك حيوانا فمئونته في المال ويلي المئونة وارثه لا غرماؤه قال عبد العزيز والقطب وفيه بحث لانه ليس للوارث فيه شيء فكيف يلزمه القيام بذلك والا فلا اقل من ان يقال يلزم الوارث ذلك على قول من يقول يلزمه البيع وقبض الثمن وايصاله ولو كان لا يرث شيئا لعدم بقاء ما يرث لا على قول من قال انه لا يلزمه ذلك اذا كان لا يرث شيئا و من له على ابيه دين بمعاملة او تعدية

-

185