الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٦معهم
حيي
فمات الاب وترك غرماء سواه نزل الابن معهم فى تركته بالمحاصة ولا ينزل ان تحاصصوا في مال ابيه فى حياة ابيه ولا ينزل بدين كان بعدالة ان اقر له بها على الراجح وقيل يحاصصهم بها قال القطب وفي الديوان ينزل الأولاد بديونهم على الأب مع غيرهم بالعدالة وغيرها ان مات الاب وان كان حيا فلا ينزل بالعدالة وتحاصصهم المرأة بصداقها او عقر هامات او حبيبي وكذا عقر الزنى وبمتعتها وانما تحاصص بصداقها الذي حل او حبي وقيل مطلقا الا ما اجله الموت او بعده فلا تحاصص به ان حيي وقيل مطلقا الا ما اجله الموت او بعده فلا تحاصص به آن واذا مات حاصصت وقيل لا تحاصص في الموت قال القطب رحمه الله قال ميارة المشهور انها تحاصص فيها وقيل لا تحاصص فيهما واما الحراث ومن كانت الاجنة بيده بالاجرة ففي الديوان انه اسوة الغرماء انه يحاصصهم قال القطب وفي الديوان ان الصناع كالخياط والخراز والصائغ احق بما في ايديهم حتى يستوفوا حقوقهم فالفضل بين الغرماء واما ما كان في يده بالامانة او الوديعة او العارية او الكراء او القراض وكان له دين على اصحاب ذلك فاسوة بين الغرماء في الحياة والموت ومن باع له او اسلف قبل ان يتحاصصوا لا يكون احق ويتحاصص الموحدون والمشركون قال القطب رحمه الله وذكر في الكتاب عن محمد بن محبوب رحمه الله ان الموحدين يستوفون ديونهم اولا فان بقي شيء من مال الميت اخذه المشركون ويتحاصص الموحدون والمشركون في مال المشرك ولا يختص به الموحدون وان ترك له بعض الغرماء ديونهم تحاصص الباقون في ماله ونزلوا بديونهم وان ترك بعضهم بعض دينه نزل ببافيه معهم لا بكله وان اعطى الوارث لبعض الغرماء دون بعض لم يجر ذلك فليرده والا ضمن ان لم يطق ان يحاسبه به واذا تبين ضعف المديان ذات يده فانه يودي للغرماء على قدر وسعه وطاقته واذا سأل
يعني
رب
وقلة
الدين
-
186
-