كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٧

التفتيش لدار المديان وقال انه قد غيب فيها المتاع قال القطب رحمه الله اتفق فقهاء طبطلة من الاندلس ان له ذلك فما وجد فيها من متاع الرجل بيع وما وجد فيها فهو له الا ببيان انه وديعة أو غيرها فاذا ادعى ذلك توقف

حتى يعجز عن البيان وقيل لا يجد التفتيش انتهى ويدرك الولد على سائر ورثة ابيه دينه الذي على ابيه بلا احياء وان كان الدين بتعدية كافساد ماله وضربه باحياء الدعوة عليه قبل الموت ولا يدرك في تركة ابيه ما نزع ابوه عنه الا ان قام او قام ثمنه بعينه في يديه وان بقي بعض ما نزعه او بعض ثمنه ادرك ما بقي فقط وقيل لا يدرك منزوعا ان لم يبق بعينه ولو بقي ثمنه وقيل لا يدرك منزوعه ولو بقي بعينه ولا يدرك وارث الابن عند الاب ان مات الابن ما اقر له به ابوه من عدالة او ما نزع منه ولو لم يصرفه وان اقر محاط بما له بوديعة غير معلومة عنده لاحد نزل مع غرماءه في تركته ويختص بها ان قامت بعينها او ثمنها بعينه قال القطب وذلك انه لما افناها او خلطها حتى لا تمتاز صارت في ضمانه ومن الديون التي عليه فتحاصبت قال القطب رحمه الله وفي الديوان وكل ما ترك الميت معينا مما كان في يده بالمعاملة أو بالتعدى فاصحابه اولي به من الغرماء واما ان لم يعرف لذلك سبيل هلك فيه ولم يعرف بعينه فان اصحابه يتحاصصون مع الغرماء في تركته واختلف في اقرار بنحو وديعة وقراض لمن لا يتهم عليه فقيل يجوز وقيل مع يمين المقر لهم وقيل ان صح اصل ذلك وما افاد

باقراره الا تعيينه او كميته جاز والله أعلم.

-

187