كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

هذا في اموالنا ان لم يكن سواه فان قالوا هذا وظهر آخر ادركوا فيه ولو جهلة الورثة والمفلس ولا يضمن الحاكم ان حكم باداء مال مفلس محاط به لغرماءه ثم خرج سواهم وكذا مال ميت محاط به ان كان حكمه بالاداء بعد اظهار امر التفليس او اظهار ارادة قسمة التركة بين الغرماء وبعد الامهال قدر ما يبلغ الخبر ويحضر من يدعي ولم يعلم باحد له على المفلس او الميت دين والا ضمن او يرد للخارج ممن اخذ ولا يدرك الخارج عند الأولين شيئا بعد الحكم مالم يقم في حال الخصومة بامره ولا يدرك مع الغرماء في مال المفلس الحي شيئا غريم لم يحل اجل دينه لان ماله علق بالذمة لا بالموجود من المال لعدم حلوله واما في مال الميت فيدرك ولكن لا يأخذه الا ان رضي الورثة باخذه وقيل اذا مات حل الدين الذي عليه قال القطب رحمه الله وفي الديوان وقد اختلف العلماء فيمن مات وعليه ديون لم يحل اجلها فقال بعضهم حلت الديون بموته وقال بعضهم لا تحل حتى ياتي اجلها فان حل بعضها دون بعض وقد احاطت به جعلوا مناب من لم يحل بيد امين حتى يحل فيدفعه له الا ان اراد صاحبه ان يتركه في يد الذي عليه الدين وان لم يحضر بعض اصحاب الديون دفع الحاكم لمن حضر منابه ودفع مناب الغائب لخليفته وان لم يكن له خليفة استوثق لما ينوبه من ذلك حتى يقدم وهذا اذا تبين للحاكم بقول الامناء او باقرار المديان حين يجوز اقراره وان لم يقر بدين الغياب الا بعد ما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا باقراره الا ببينة على ذلك وان لم يأت بها فليأخذ ماله من حضر ومن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عن الحاكم فثبتت ديونهم فلا يجبره لهم بايصال التركة اليهم او بيعها وايصال الثمن حتى يضمنهم بالرد بالحصص ان ظهر غيرهم وان شرط الحاكم الرد له او للذي ظهر فله شرطه فاذا رد له اوصله بيد الذي ظهر لكن ان اوصلوا بيد الذي ظهر برؤا واذا اخذوا شيئا بقيمة فنمت و تناسلت بايديهم

189