الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٠وظهر غيرهم ردوا اعيانها وزيادتها كصوف ولبن وولد وخدمة العبيد والدواب وكراء الأموال مطلقا وردوا غلتها ان كانت اصلا ماخوذ بقيمة واذا ردوا اعادوا المحاصصة وما ضاع او نقص في ذاته او في القيمة بلا تضييع فلا ضمان فيه ويدركون على الحادث عنائهم ان بنوا او عمروا ولهم ما ادخلوه من خارج كغسيلة وخشب وحجارة وما انفقوه على الحيوان ولا يدرك وارثه على غرمائه عناء عمله وله ما ادخله من خارج ان كان باقيا كخشبة وحجارة وفسيل ويرد مشتر ما اشتراه من غريم ان حدث غريم آخر بعد اخذ حصته لان الحاكم قد ضمنهم ويرد الزيادة والنسل والغلة ويدرك العناء وما ادخل من خارج ولا تحرر ام ولد الميت المحاط بماله بالولد لانه لم يملك ولدها منها شيئا تحرر به اذا احاط الدين بها ويشهد لوارث المحاط بماله بالتفليس ان لم يكن له مال سوى مال ميته لا لمن له دين لم يحل او عليه دين لم يحل ان كان له ما يقابله وهو في يده وان لم يترك من مات واحيط بماله وارثا اخذ غرماؤه تركته و قضوها في اموالهم ان كانت اموالهم والتركة مكيلا او موزونا ويوكل الحاكم على بيع التركة ودفع الثمن بالحصص لهم او يلي الحاكم ذلك ان كانت تركته اصلا او متاعا او حيوانا ويتصدق الوكيل الفضل او الحاكم على فقراء الموحدين ان كان ويجوز جعله في بيت المال ان كان وأن باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه على الوارث بما اعطى له من الثمن فيرده الوارث للمشتري من ويرجع المبيع لمستحقه ولا يرجع الوارث على الغرماء بما اعطاهم الا ان علموا ان ما اخذوه هو ثمن المستحق وان ترك الميت وارثا وخليفة على الوصية والاولاد استمسك الغرماء بالوارث لان الديون في ذمته وبعد موته انتقلت للتركة فيطلبون الورثة لان المال في ايديهم الا ان اوصى بالديون فانهم يطلبون خليفة الوصية كان المال بيده أو بيد الوارث ولهم طلب الوارث ان كان في يده
ماله
- 19. — 19
1