كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩١

ولو أوصى بها واما وصية الاقرب وغيره فان صاحبها يستمسك بخليفة الوصية ولو كان المال بيد الوارث او غيره الا ان تعين الموصى به فلهم ان يطلبوه ممن كان في يده وارثا او غيره او من الخليفة لأن الوصية لا تتعلق في ذمته في الحكم حين كان حيا فتعلقت بخليفته بعد موته يعطيها من مال الميت والله أعلم

-

191