الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٤يفلسه اذا كان له ديون على الناس حل اجل ديونه او لم يحل علمت او جهلت مثل المتعة وصداق المثل ان كان امرأة ويفلس على ما كان في يده مما حرم الله عز وجل من الانبذة والخنازير وما يجب عليه ان يرده من اموال الناس لاصحابها
مثل الربا والرشوة التي لا يحل له اخذها وقيل ليس على اصحاب الصناعات تفليس وانما هو لمن لا صناعة له ولا مال ويثبت التفليس بامينين او امين و امينتين لا بقول غيرهم ولا بقول الغرماء واذا ارادوا ان يشهدوا على رجل بالتفليس عند الحاكم فانهما يقولان شهدنا ان هذا الرجل مفلس وليس له شيء الا ان كان له مالم نعلم وان قالوا ليس له شيئ فقد بروه وان قالوا الا ان كان له مالم نعلم فقد بروا انفسهم وان شهدوا ان هذا الرجل مفلس او فلسه فلان الحاكم فقد جاز قولهم في ذلك ويكون مفلسا وان قالوا ان هذا الرجل فقير او مسكين او صعلوك فلا يفلسه الحاكم بذلك ولا يشهد الرجل ان ابنه مفلس وشريكه الشركة العامة ومن يجر له نفعا له نفعا ويتهم عليهم وانما يفلس في الدين الذي حل اجله او كان عاجلا ويفلس في مال المسجد ونحوه ولا يفلسه على النفقة ونحوها ويفلسه لجميع الناس وقيل لا يفلس الاب للابن وضعفوه في الديوان وان رجع الشهود عن شهادتهم بالافلاس بعد الحكم بها فلا يشتغل برجوعهم وان رجعوا قبل الحكم ترك تفليسه وان كتموا شهادتهم بالافلاس اتموا ولا ضمان عليهم وان شهدوا بالزور انه مفلس ضمنوا ما اتلفوا لاصحاب الديون الا ان غرم لهم بعد ذلك والشهادة بالافلاس واجبة على الناس كغيرها من الشهادة وكذا الحيازة والموت والنسب واذا فلس الحاكم احدا نادى عليه واعلم به الناس و شهره في مجامع الناس لئلا يخدعهم ويحجر ان لا يباع له ولا يشترى منه ومن كسر الحجر على علم منه اخرج منه الحق ولا يضرب من لم يعلم ولكن يضرب المفلس على ذلك واذا اراد الحاكم ان يشهر المفلس فانه يأمره ان
-
-