الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٥يلبس لباسا يتبين به فى الناس ويخضب يده بالحناء ويركبه على الدابة ويطاف به
المصنف
ذلك وان ابى من الله قال والاصل في ذلك فعل عمر رضي عنه قال واجاز بعض اصحابنا اشهار المفلس والمعدم في الكتمان قال وهو قول من قال يعمل في الكتمان ما قدر عليه من احكام الظهور وان استفاد بعض ما فلسه عليه الحاكم فلا يخرجه وذلك من التفليس حتى يستفيد جميع ما فلسه عليه الحاكم واذا خرج من التفليس فليعلم به الحاكم الناس انه قد خرج من التفليس ليعامله الناس ويجوز للمفلس ان يشتغل بسقاية المال او يواجر وان يشتغل بصنعة يستفيد بها المال قال القطب وقال بعض قومنا يدرك عليه الغرماء ان يخدمهم باجرة تحسب له وما كول قال وقال رحمه الله في التاج وان كان قويا ولا صناعة له ولا حراثة فلا يؤخذ بالعمل الا ان احب وان كانت له فالى ان يعمل حبس حتى يعمل او يعذر ويفرض عليه الحاكم في كسبه لغرماءه فريضة يؤديها لهم لاجل ولا كفيل عليه وان عجز عن اداء الفريضة فلا حبس عليه ولا في فريضة ولده ولام الولد ان تقبل منه ماقدر عليه او تترك له ولده واذا حضره الموت فليوص بما عليه من الديون ولا يضيق عليه ان لا ياخذ الحقوق ليقضى بها ما عليه من الديون لانها اوساخ الناس ولانه قد لا يتأهل لها فيكون كقاضي دين بدين ولا يلزمه قبول الهبة وقيل يلزمه ان كانت بغير ثواب ولا يلزمه الرجوع في هبته لولده ولا النزع منه وزعم بعض انه يلزمه قبول السلف وقيل لا يلزمه قبول السلف ولا الهبة ولو لغير الثواب ولا معروف احد لان الغرماء لم يعاهدوه على ذلك ولا يجب عليه قبول الوصية ولا الشفعة التي فيها ربح ولا يجوز خلع المرأة بصداقها بعدما فلسها الحاكم ولا تبرئتها للزوج من الصداق وان تزوج المفلس امرأة بصداق او جرح. رجلا. لم تدخل معهم بصداقها ولو طلقها ودخل الجريح
جبره قال القطب الا ان ذلك في زمان الظهور وكذا المعدم
195