كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٦

ذلك

بجرحه ولا يجوز له فيما بينه وبين الله ولا في الحكم ان يعطي لبعض الغرماء دون بعض ولو ما ينوبه فقط بالمحاصة وان حضر بعض دون بعض اعطى من حضر منابه بالمحاصة ورفع سهم من لم يحضر وان ضاع ضاع عليه لا على من حضر ولا على من لم يحضر الا ان فلسه الحاكم فلمن لم يحضر ان يتبعه وله ان لا يتبع من حضر ومن باع له ولم يعلم انه مفلس فليرد منه ما باع له وهو بمنزلة اللص ان قام بعينه ولا يتحاصص معه الغرماء فيه واما ان علم فله مانابه بالمحاصة وقيل هو احق بشيئه وقيل لا يأخذه ولا يحاصص به لانه هو الذي ضيعه وان استفاد بعد ذلك مالا حكم له بماله وكل ما استفاد فله في الحكم وفيما بينه وبين الله ان يأكل منه ويلبس هو وعياله ولا يمنعه اصحاب الديون من ولزم مدعي الافلاس ان استمسك باحد على نفقته وكسوته عند الحاكم ان يبين الافلاس ويبين انه وليه والا فلا يمين للمدعي على المدعى عليه ان جحدو الذي عند القطب رحمه الله انه يدرك اليمين على العلم فيقول والله ما علمت انه مفلس او والله ماعلمت انه وليى قال القطب رحمه الله وفي المنهاج اختلف في الحبس اعدامه فقيل يحبس ويدعي ببيان اعساره وقيل يحلف ما عنده ما يؤدي به ما عليه ولا بعضه وقيل لا يمين في هذا وقيل يسئل عنه من يعرفه ولا يبدأ بالحبس وقيل ان توجه الدين عليه مما عليه له بدل فهو مدع في الاعسار وان كان مما لا عوض له ولا بدل كالصداق والجرح فالقول قوله مع ادعى الغريم انه له مالا كلفه الحاكم بيانه وان لم يدع سال عن حاله وقيل ان ادعى الا يسار والمدين الاعسار دعا كلا ببينة وحكم بما صح عنده وقال في المدين اذا حكم عليه بالوفاء وكان له مال ان يخير الغرماء في ان يعترضوا من ماله بعدول البلد وفي ان يؤجلوه بقدر ما يبيع ماله وان ابوا ان يعترضوا عنه اجل له بقدر ذلك او اخذ عليه كفيل ملي الى الاجل فتكون الحقوق عليه لا

قبل ان يصح

يمينه فان

196