الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧بيع
مكان اتلاف ماله وقوانينه فى بيعه وقيل لا يلزمه احضار الكفيل ومن اجل في ماله وانقضى الاجل ولم يحضر ما عليه حبس حتى يؤديه فان تمادى في الحبس ولم يؤد باع الحاكم من ماله وادى قال القطب وهو رأي سليمان قال وقيل يحبس حتى يبيعه ويؤدي وهو رأي ابن محبوب واختلف في المدة فقال لسليمان الى ثلاثة اشهر وقيل يحبس حتى يبيع والا باع الحاكم وقضى عنه واشهد للمشتري وشرط له الدرك على رب المال وان لم ينفق ماله الا بالكسر وهو ان ينحط من قيمته الثلث وقيل الربع لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق
الا
في الثمار قال القطب وقال مسعدة لا تباع اصول الاحياء في سوق من يزيد مال المفلس ورخص في بيع الثوب والبضاعة والعروض قال وما ذكرته عن المنهاج من حبس من جهل حاله من ايسار او اعسار لاحد فيه بل ينظر الحاكم وما يظهر له من حال المحبوس وقيل يحبس في القليل كالدريهمات مقدار نصف شهر وفي الوسط شهرين وفي الكثير اربعة اشهر وان اتى بجميل الوجه لم يسجن بل يختبر حاله غير مسجون فان ظهر من حاله ما يوجب السجن سجن والا انتظر ومن لحقته تهمة باخفاء ماله قصدا لحرمان غرماءه او لكونه اخذ مال الناس وادعى تلفه فهذا يحبس حتى يؤدي او يثبت عدمه فيحلف ويسرح ويبريه من السجن حميل المال لا حميل الوجه واذا رفع الغريم من عليه الحق في غير بلده فقيل يدفع حقه هناك قال القطب وهو قول ابي عبد الله وقيل في بلده فيأخذ القاضي بأي القولين يناسب الحال والتيسير وان ادعى من طولب بالنفقة والكسوة افلاسا مثل افلاس طالبه او ادعى ان معه وليا آخر بين ادعاءه ويجبر ولي من لزمته النفقة على نفقة وجبت بضرب لان الانسان يفوت بعد مها ويجبر على الكسوة بحبس لانه لا يفوت بعدمها وتجب على الوارث النفقة على قدر الارث والوسع في المال والقتر ولو كلاليا على المختار لانه ولي يرثه ولا تجب
197