كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

بالزوجية مطلقا بل في بعض الصور فان الزوج ينفق زوجته للزوجية ولا تنفقه زوجته للزوجية ان لم يكن احد الزوجين عاصبا ولزمت زوجا وان معدما نفقة

لزوجته وان غنية ولو مع وجود وليها ووجود غناه وقيل لا تلزمه ان لم يطق كسبا وتلزم وليه ان قدر ولا يبرأ في الحكم ولي من نفقة لزمته بحكم حاكم

1

لمفلس بنزع شهود شهادتهم بافلاسه على المختار لتأخر النزع عن الحكم فان ذلك كابطال البيع ونحوه بعد عقدة عقدا صحيحا فانه لا يبطل ويأخذ عشيرة غائب او يتيم ونحوه ان كان ولي المفلس بالاستخلاف لينفق عليه وتحبس على ذلك وعلى غيره من الدعاوي مما لزمهم فيه استخلاف ولا يتخلص من السجن منعم بالخلافة حتى ينعم غيره العشيرة ويستخلفوا وكذا الشركاء ان اخذوا من باجازة اقرار عبيدهم بجناية ولا يبرأ من الحبس مقر منهم حتى يجيزوا اقراره ويجبر الخليفة على النفقة للانسان ولو عبيدا بضرب كالولي قال القطب وعن ابي يحيى الدرفي وخليفة الغائب والخليفة غير امين وقد وضع المال في يد الامين فيدفع منه الى الخليفة على قدر نفقة ولي الغائب ففرغ المال واراد الخليفة ان يبيع من مال الغائب فنادى به ولم يجد من ياتي له على الاستقصاء فهل يجبر على النفقة او ينتظر حتى يبيع الجواب في ذلك انه ان لم يعلم منه اضرار لا يجبر مالم يجد البيع فانه يوخذ بالنفقة ويدين على الغائب وينفق على الولي حتى يبيع واذا غاب الانسان وغاب ماله معه استقرض الخليفة له من الناس واخذ له الدين من الناس وينفق على وليه ويؤخذ الغائب بما فعل الخليفة من قرض او تدين بحبس ان ابى لا بضرب وان بان ولي اقرب منه او معه في درجة او بان المنفق عليه له مال لا يعلم به بعد قدومه ويبين ولي مفلس ان ادعى انه استفاد مالا ولو يخبر الامناء ولا يحلفه الولي انه لم يستفد مالا ان لم يجد بيانا ومن صح افلاسه اخذ ولو انفقه اطفاله ويدركونها بعد بلوغهم

198

-

-