كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٩

بتجديد دعوة عند الحاكم وثبوت افلاس ولا تدرك نفقة زوجة على ولي من اولياء الزوج ان لم يكن الولي ولدا لزوجها ويأخذها عليه ابوه وان لزوجات اربع ويدركها الجد لزوجة واحدة اذا كان من جهة الأب ولو كانت له اربع

لانه

بهم

ومن لزمت له على بنته واخته وله اولاد او اولاد بنين صغار استخصت لانها ترثهم في الجملة دون عمتهم وهي الاخت المذكورة ولبائع او مقرض لمفلس نادى على تفليسه سلطان او حاكم اخذ شيئه من يده ان قام دون غرمائه لانه اخفى افلاسه فكان في معاملته كالسارق ان لم يعلم ذلك الذي باع له او اقرض له بذلك النداء على تفليسه قال القطب رحمه الله وظاهره ان له اخذه بلا حكم حاكم قال وهو الصحيح كما هو ظاهر الاحاديث الآتية وقيل لا الا بحكم الحاكم كما ان افلاسه صح بحكم الحاكم وان علم حاصص الغرماء ولو بقي بعينه ضيع ماله وقيل له ما يفضل عنهم او ما يسعى بعد وفائهم لا يأخذه ولا يحاصص لانه ضيع وعليه التوبة على القولين لتضييع المال ومن حضر في البلد او في الحوزة او في الاميال وادعى عدم العلم لم يعذر وقيل يعذر ان تبين عذره ويعذر من خرج من الحوزة والاميال ان ادعى عدم العلم وقيل لا وعنه صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع على مفلس متاعا فوجده بعينه فهو احق به قيل وان باعه وقبضه المشتري ادركه عند المشتري ويرجع هو عليه بالثمن يحاصص به الغرماء وليس المتاع في الحديث قيدا فان الاصول والحيوان كذلك قال القطب الله وقال الحسن اذا افلس وبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه قال

رحمه

والقرض مقيس على البيع قال وفرقت المالكية بين البيع والقرض واما الوديعة فصاحبها احق بها اجماعا لان ملكه لم يزل عنها وان مات ووجدت السلعة فقال الشافعي صاحبها احق بها وقال مالك واحمد هي اسوة الغرماء قال القطب وروى مالك مراسلا وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء لأن

199