كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

مفلس بطلت فان عمل فله اجر مثله وان وقع ذلك قبل التفليس وعمل كان اسوة ولو كان بيده الا ان لم تقم الضيعة الا بتلك الاجرة فانها ثابتة بعدل السعر من رأس المال قبل الغرماء لانها قامت بها ومن باع شيئا ولم يخرجه من يده حتى افلس المشتري او مات او استصنع في خياطة او غيرها والمصنوع بيده ففلس او مات فالبائع والصانع احق بما في ايديهما حتى يستوفي الأول ثمن شيئه والثاني اجرته ومن اشترى شيئا ودفع ثمنه ثم وجد به عيبا فرده على بائعه ثم افلس البائع قبل ان يرد للمشتري الثمن فلا يكون المشتري احق بذلك الشيء قال القطب وهذا على ان الرد بالعيب نقض للبيع وهو المذهب والله أعلم

الله رحمه

-

201

-