الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦او دراهم ومن مات عن زوجته وولد وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة فصالحها الولد على دراهم من التركة فان كانت مقدار ارثها او اقل جاز والا فلا لانها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا قال القطب رحمه الله بيع الذهب او وفي المسئلة عندنا قولان قال والقاعدة انه اذا الفضة بمثله او بالآخر لم يجز ان يكون عوض معهما او مع احدهما لقوة المماثلة
اذا كان
مع احدهما ولاجتماع البيع والصرف اذا كان معهما وصح الصلح في التركات عينا او عرضا او اصلا مع علم مقدارها ولا يجوز الصلح باقتسام الديون ولو اقر الغرماء وان وقع ذلك فالديون بينهم ومن قبض شيئا فليس له وحده بل بينهم ولا الصلح بقسم التمر والثمار قبل القطع لما فيه من الغرر ولا الحب في التبن كذلك بل يقطع ويصفى ويقسم بالكيل واذا اريد الصلح في شيئ فات بغصب او غير ذلك لم يجز الا بقبض ما به الصلح نقدا لان قيمة الفايت دين على الغائب مثلا وان صولح بغير حاضر كان كبيع الدين بالدين ولا يحل لمن علم هو انه لا حق له ان يأخذ شيئا على الصلح او يترك له شيء مما عليه ولو جعله في حل ولا يجوز الصلح في الميراث في مشهور المذهب وقيل يجوز اذا اشكل بامر من نسب او غيره او خيف قيام الفتنة وجاز استخراج حق من خصم عند حاكم او عند الشهود بان يشهد مدع على مدعى عليه في سر عمن يريد مصالحته لانه انما تبرأ من دعاويه في مسئلة كذا التي بينه وبين فلان عند الاصلاح لاستخراج ماله منه فيصطلح معه فيأخذ ما يأخذ من حقه ويبقى ما يبقى ثم يستمسك به عند حاكم بشهوده وقد وقع الصلح والتبري عند غير حاكم او عند حاكم غير هذا ويجوز ان يستمسك به عند الأول فيقول له ان لي كذا وكذا على فلان هذا أو عنده وقد انكر وصالحته للاستخراج فيطلب هو الشهود ان يذكروا للحاكم انهم شهدوا من لسانه انه انما
الحاكم
•