الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧يصالحه للاستخراج في ذلك ثم يطلبه الحاكم بالبينة على دعواه فتشهد له بما على خصمه او عنده فيحكم له الحاكم بان يعطيه الباقي ان كان قد اعطاه شيئا او يعطيه الكل ان لم يعطه شيئا وله تحليفه ان لم ياءت ببيان او اتى بمالا يجزي ويجزيه الخبر على انه صالحه على الاستخراج ولا يشهد الشهود للمدعى بعد ان ابراء خصمه الذي هو المدعى عليه من الاستخراج وهل جاز الاستخراج بين الشريكين او لا قولان الأول للجمهور قال القطب رحمه الله وجه الثاني كثرة الشغب بذلك في امر الشركة وكثرة وقوع ذلك وتكرره بين الشريكين لو قبل قال وليس كذلك فان ذلك لا يمنع الحق والله أعلم
منهم
207
٢٬٥٩٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.