الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٣اذا اعسر بالنفقة يومر باخذ الدين ويلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته متى وجد انفق وما فات لا تدركه الا ان فرض وغاية النفقة ان تكون دينا في الذمة وقد اعسر بها الزوج فدخل ذلك في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فتكون الزوجة مامورة بالانظار بالنص واجر النفقة لا يحصى قال القطب رحمه الله ومن الاثر في ذلك ما قال سليمان بن ماطوس من اصحابنا رحمهم الله ثلاثة يعجل الله لهم بالخلف رجل خاف العنت فتدين لصيانة دينه وعفة فرجه ورجل رأى عياله في جوع فاخذ دينا فاشبعهم ومن اخذ دينا فكفن به ميتا والله اعلم
213
-
٢٬٦٠٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.