الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٥كان
خم
ونفقة بنى بنيه وان سفلوا وابويه واجداده من جهة ابيه ان اعدموا وان مال فلا نفقة عليه الا ان كانوا لا يقدرون على التصرف في نفقتهم فانه يلزمه
التصرف فيها من مالهم كالطبخ وله ان يعقد الاجرة من مالهم لمن يتصرف عليهم
من
وتلزمه نفقة ازواج ابيه الاربع فما دونهن وزوجة جده من ابيه ولزمته نفقة يرثه من ولي وان انثى كاخته الشقيقة وتلزم النفقة امرأة لابويها وجدها وجدتها من ابيها وان علوا ولاخيها واختها الشقيقين والابويين قال القطب وكذا الاخت من الام قال وكذا تلزمها عندي لا زواج ابيها وزوجة جدها
رحمه
الله
وكذا تلزم في مال الطفلة لمن ذكر ولا تلزم المرأة لولدها في مشهور المذهب مع انها ترته واراد بالولد الابن والبنت ولا لابن اخيها وابن اختها ولا لبنت اخيها و بنت اختها ولا لعمها او ابنه ونحوهم من عصبتها ولزمتهم لها لانهم يرثونها ولا يتداركها اخوة الام بينهم ولو توارثوا لانهم كالاجانب اذ ليسوا من قوم الاب قال القطب رحمه الله وصحح ابو زكريا انهم يتداركون فعليهم النفقة على قدر ارثهم سواء تجردوا عن الاشقاء والابوين او كانوا معهم قال القطب رحمه الله وفي الاتر من احتاج الى نفقة وله ابن واب قال ياخذ من عند ابيه سدس نفقته وياخذ البقية من عند الابن وان كانت له ابنة واخت فانه ياخذ منها نفقته نصفين كما ترثانه ولا تجب على اخوة لاب مع وجود اشقاء موسرين والقريب المعدم كعدمه والنفقة كالارث ولزمت رجلا لا زواج اطفاله المعدمين حرائر او اماء ولا تلزمه نفقة ازواج بنيه البالغين ويجبر على نفقة عبده او دابته وان كان العبد مدبرا وعبد اطفاله وعلى نفقة العبد المشترك على قدر الشركة فيه وعلى نفقة عبد موقف حتى يدخل ملك موقف اليه ومرهون ومعتق صغير في كفارة ولو كان بماله وعلى المعتق البالغ في كفارة او غيرها والمعتق الصغير في غير كفارة ان احتاج والولاء كالنسب في النفقة وارث الانسان العبد
-
210