كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٧

بيع

كلحم الذيب والحمار والفرس على قول او آلة لهو او كتبا فقط لان له ذلك وله لا عليه ان ملك مالا يباع مثل الوقف والمشاع وعليه لا له ان كان له

دين على غني وان لم يحل اجله او كان له على من ذكر دين بتعدية او صداق باخذ دين الى الدين او اقتراض من غيره الى الدين الذي له وان لم يجد الاقتراض والتدين لم يتركه وليه لجوع بل اما ان يتصدق عليه ويشهد على الرجوع عليه لان له مالا في الذمة وان لم يشهد فلا رجوع في الحكم وسقطت عنه في الاظهر ولو كان له مال في الذمة لانه لم يجد التدين اليه ولا القرض وان افلس غريمه او اعدم او مات معدما او مفلسا او جحد ولم يجد منه حقه فله النفقة على وليه لا عليه لوليه ولا يدركها وتدرك عليه ان احيط بماله مالم ياخذه الغرماء وياخذ غداء يومه وعشاءه ان قاموا عليه وسقطت عنه نفقة وليه بقيامهم وقيل بالحجر وان ملك ما بيد غاصب او من لا يقدر على اخذ حقه منه وقد جحده او عبدا ابقافله نفقته على وليه ولا نفقة عليه لوليه وان مات محاط بماله وورثه معدم فلا ينفق من المال على نفسه ولا يتصرف فيه بوجه ولا تدرك عليه فيه النفقة لانه لا نصيب له فيه وان ملك مالا مشتركا ولو امكنت قسمته وغاب شريكه فعليه النفقة لوليه لا له وان كان في يده ريبة فتاب فان انفقها فله نفقة على وليه وان كان بيده حرام او ثمنه او ثمن الربا فله نفقة على وليه ولا يدركها وليه عليه تاب

او لم يتب وكذا من تلف ماله بحكم او حيازة او قعود والله اعلم

-

217

-